السيد الخميني

17

كتاب البيع

مضافاً إلى ما قلناه في محلّه : من أنّ وجوب الوفاء ، عبارة عن العمل بمقتضى العقد ( 1 ) ، وهو موقوف على حصول النقل ، فلا يجب الوفاء في الفضوليّ ونحوه . ثمّ لو قلنا : بعدم وجوب الوفاء بالعقد في بيع المباحات ; لا عند العقلاء ، ولا عند الشرع ، يكون ذلك دليلاً على لغويّة البيع فتأمّل ، هذا في المباحات .

--> 1 - راجع ما تقدّم في الجزء الأوّل : 109 .